والثانية: أنه يقع به طلقة واحدة رجعية، وهو قول الحسن البصري (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل بقاء العقد، وإيقاع الفرقة بذلك يحتاج إلى دلالة.
وروى الأسود: سألت عائشة: عن رجل خير زوجته، فاختارته؟
فقالت: خير رسول الله - صلى الله عليه وآله - نسائه، فاخترنه، أكان ذلك طلاقا؟ (2).
مسألة 31: إذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق، نويا أو لم ينويا، أو نوى أحدهما.
وقال قوم من أصحابنا: إذا نويا وقع الطلاق.
ثم اختلفوا، فمنهم من قال: يقع واحدة رجعية، ومنهم من قال: بائنة (3).
وقال الشافعي: هو كناية من الطرفين، يفتقر إلى نية الزوجين معا (4).
وقال مالك: يقع به الطلاق الثلاث من غير نية، لأن عنده إن هذه اللفظة صريحة في الطلاق الثلاث، كما يقول في الكنايات الظاهرة (5).
ومتى نويا الطلاق ولم ينويا عددا، وقعت طلقة رجعية عند الشافعي (6)،