دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الحجب به، وليس على ما قالوه دليل. وقوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة﴾ (١) فنحن نخصه بكلالة الأب، بدلالة إجماع الفرقة على ذلك.
مسألة ٣٣: زوج وأبوان، عندنا للزوج النصف، وللأم ثلث الأصل، والباقي - وهو السدس - للأب. وبه قال عبد الله بن عباس (٢)، وإليه ذهب شريح (٣)، وروي عن علي عليه السلام مثله في المسألتين (٤).
وقال جميع الفقهاء: للأم ثلث ما يبقي (٥).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ (6) فأطلق لها الثلث مع عدم الولد، سواء كان زوج أو لم يكن.
فمن قال ثلث ما يبقى، فقد ترك الظاهر، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 34: زوجة وأبوان، للزوجة الربع بلا خلاف، وللأم ثلث جميع المال، وما يبقى فللأب. وبه قال ابن عباس (7).
وقال جميع الفقهاء: لها ثلث ما يبقي، مثل المسألة الأولى سواء (8).