مسألة 6: إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد، وكان من ضمانه إن تلف قبل القبض، ومن ضمانها إن تلف بعد القبض. فإن دخل بها استقر، وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعين دون نمائه، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي (1).
وقال مالك: إنما ملكت بالعقد نصفه، فيكون الصداق بينهما نصفين، فإذا قبضته كان لها نصفه بالملك، والآخر أمانة في يدها لزوجها. فإن هلك من غير تفريط هلك منهما، فإن طلقها قبل الدخول كان له أخذ النصف، لأنه ملكه لم يزل عنه (2).
دليلنا: قوله تعالى: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (3) وفيه دلالة من وجهين:
أحدهما: أنه أضاف الصدقات إليهن، فالظاهر أنه لهن، ولم يفرق بين قبل الدخول وبعده.
والثاني: أنه أمر بإيتائهن ذلك كله، ثبت أن الكل لهن.
وأيضا إجماع الفرقة، فإنهم رووا بلا خلاف بينهم: أنهم إذا أصدقها غنما، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال صلى الله عليه وآله: " إن كان أصدقها وهي حامل عنده فله نصفها ونصف ما ولدت، وإن أصدقها حائلا ثم حملت عندها لم يكن له من أولادها شئ " (4) وهذا يدل على أنها قد ملكته بالعقد دون الدخول.