قال في القديم: مثل ما قلناه (1).
وقال في الجديد: لها الخيار (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإنها على بصيرة، فكان كالجذام والبرص لم يثبت لها الخيار. وأيضا فقد ثبت العقد، وثبوت الخيار بعده يحتاج إلى دليل مسألة 138: إذا كان له أربع نسوة، فعن عن واحدة منهن ولم يعن عن الثلاث، لم يكن لها الخيار، ولا يضرب لها الأجل.
وقال الشافعي: لها حكم نفسها، ويضرب لها المدة ويثبت لها الخيار (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، ولأن إثبات الخيار لها يحتاج إلى دليل، والعقد صحيح مجمع عليه، ولا دليل على ثبوت الخيار بعده.
مسألة 139: إذا رضيت به بعد انقضاء المدة، أو في خلال المدة، لم يكن لها بعد ذلك خيار.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الأظهر عندهم (5).
والمذهب: أنه لا يسقط خيارها (6).
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في سقوط خيارها إذا رضيت بالعنة (7).