والثاني: أنه يشترى اثنان وبعض الثالث (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه منصوصة لهم، وذكرنا الرواية بها في الكتاب الكبير (2).
مسألة 17: إذا كانت عليه حجة الإسلام، فأوصى أن يحج عنه من ثلث ماله، وأوصى بوصايا أخر، قدم الحج على غيره من الوصايا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: يسوى بينه وبين الوصايا. فإن وفى الثلث بالكل فلا كلام، وإن كان نصيب الحج لا يكفيه تمم من رأس المال، فإن حجة الإسلام تجب من رأس المال (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 18: إذا أوصى لرجل بشئ، ثم مات الموصي، فإنه ينتقل ما أوصى به إلى ملك الموصى له بوفاة الموصي (5).
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: ما رواه ابن عبد الحكم مثل ما قلناه.