والأسود، وعبيدة، والشعبي، وشريح، ومجاهد (١).
وكان زيد يورث ذا السهم سهمه، ويجعل الباقي للمولى، ويورثه دون ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم وإليه ذهب الحسن البصري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، وأهل العراق (٢).
وروي عن علي - عليه السلام - القولان معا (٣).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ (5) وذو الأرحام من جملة الرجال والنساء.
مسألة 13: الابن، والأب، والجد، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والمولى كلهم يأخذون يأخذون بآية أولي الأرحام (6) دون التعصيب، والمولى يأخذ بالولاء.
وقال الشافعي: يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب. وبه قال باقي الفقهاء (7).