وأما إذا قال ذلك للأمة، فإنه يكون بمنزلة أن يحلف أنه لا يصيبها، فإن أصابها حنث ولزمته الكفارة، وإن لم يصبها فلا شئ عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا: فإن الأصل بقاء العقد وبراءة الذمة، فمن أوقع الطلاق أو ألزمه (2) الكفارة أو الظهار كان عليه الدلالة.
مسألة 36: إذا قال: كل ما أملك علي حرام، لم يتعلق به حكم سواء كان له زوجات وإماء وأموال، أو لم يكن له شئ من ذلك، نوى أو لم ينو.
وقال الشافعي: إن لم يكن له زوجات ولا إماء، وله أموال، مثل ما قلناه، وإن كان له زوجة واحدة، فعلى ما مضى، وإن كان له زوجات، فعلى قولين:
أحدهما: يتعلق به كفارة واحدة (3).
والثاني: يتعلق بكل واحدة كفارة (4).
وقال أبو حنيفة: ذلك بمنزلة قوله: والله لا انتفعت بشئ من مالي، فمتى انتفع بشئ من ماله حنث، ولزمته الكفارة، بناء على أصله أن ذلك يمين (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 37: إذا قال: كلي واشربي ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق، وبه قال أبو إسحاق المروزي (6) (7).