إحداهما: كما قلناه (1)، وهو الصحيح.
والثانية: إن الدية للعصبة، ولا يرث من لا يعقل عنه العقل مثل الأخت والزوج والزوجة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروي: أن عمر بن الخطاب قال: لا ترث الزوجة من دية زوجها، حتى سأل الصحابة فقال له الضحاك بن سفيان (3): إن النبي - صلى الله عليه وآله - كتب إلينا بأن نورث امرأة أشيم الضبابي (4) من دية زوجها فورثناها، فرجع عمر عن ذلك وورثها (5).
مسألة 128: يقضى من الدية الدين والوصايا. وبه قال عامة الفقهاء (6).
إلا أبا ثور فإنه قال: لا يقضى منها الدين ولا الوصية (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).
مسألة 129: يخص الابن الأكبر من التركة بثياب جلد الميت، وسيفه،