مسعود وابن عباس (1).
وروي عن عمر أنه قال: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب المهر (2). ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم، ومعلوم أن العجز من الزوج لا يكون عن الخلوة، ولا عن اللمس باليد، ثبت أنه أراد به الإصابة.
وأيضا قال الله تعالى في آية العدة: " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " (3) ولم يفصل.
وأيضا روايات أصحابنا، قد ذكرناها في ذلك في الكتاب المذكور (4)، وبينا الوجه فيما يخالفها.
وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب جميع المهر على الرجل، والعدة على المرأة بالخلوة، فعليه الدلالة.
مسألة 43: إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا، فقال: تزوجتك على عبد، فالنكاح صحيح، ويلزمه عندنا عبد وسط من العبيد. وبه قال أبو حنيفة، وقال: يطيعها عبدا بين عبدين، وهو أوسط العبيد عبد سندي أو عبد منصوري، فإنه أوسط العبيد (5).
وكذلك عندنا إذا تزوجها على دار مطلقة فلها دار وسط بين دارين.
وقال الشافعي: الصداق باطل ويلزمه مهر المثل (6).