وقال: القياس أنه يجوز (1).
قال الربيع: كذب والذي لا إله إلا هو، فقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب (2).
وحكوا تحريمه عن علي عليه السلام - وابن عباس، وابن مسعود وأبي الدرداء، وفي التابعين: عن الحسن البصري، ومجاهد، وطاووس، وعكرمة، وقتادة، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (3).
وذهب زيد بن أسلم، ونافع إلى أنه مباح (4).
وعن ابن عمر روايتان: إحداهما: أنه مباح (5).
وحكى الطحاوي عن حجاج بن أرطاة إباحة ذلك (6).
وعن مالك روايتان، أهل المغرب يروون عنه إباحة ذلك، وقالوا: نص عليه في كتاب السر.
ورواه أبو مصعب (7)، عن مالك، وأصحابه بالعراق يأبون ذلك،