حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي بالمتعة متعة النساء أنه لا بأس بها فقال له علي قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد العمري عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال حرام قال فإن فلانا يقول فيها قال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين ففي هذه الآثار النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاذن فيها كان ذلك منه قبل النهي ثم نهى عنها فكان ذلك النهي ناسخا لما كان من الإباحة قبل ذلك فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا أنس بن عياض الليثي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع فأذن لنا في المتعة فانطلقت أنا وصاحب لي إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عنطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطيني فقلت ردائي وقال صاحبي ردائين وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى ردائي صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها فقالت أنت ورداؤك تكفيني فمكثت معها ثلاثة أيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شئ من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه مثله
(٢٥)