دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.
وأيضا: قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (1) وهذا مما قد طاب له منهن، وقال تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم " (2) وهذا مما قد ابتغاه بماله. وقال تعالى: " فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهم فريضة " (3) ولفظ الاستمتاع إذا أطلق لا يفيد إلا نكاح المتعة.
وفي قراءة ابن مسعود: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهم " (4). وهذا نص.
وأيضا: لا خلاف أنها كانت مباحة (5)، فمن ادعى نسخها فعليه الدلالة.
وأيضا: الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا قول عمر: متعتان كانتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله - أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج (6). وقوله: (كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله) إخبار منه عن كونها مباحة في زمانه، وما كان في زمانه - صلى الله عليه وآله - مفعولا فهو شرعه ودينه.
وأما ما رووه من الأخبار في تحريمها، فكلها أخبار آحاد، وفيهما مع ذلك اضطراب، لأن فيها أنه صلى الله عليه وآله حرمها يوم خيبر في رواية ابن