وإن قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ويكون بضع كل واحدة مائة درهم صداقا للأخرى ففيه وجهان (أحدهما) أن النكاحين صحيحان، ويجب لها مهر المثل، لان الشغار هو الخالي عن المهر، وههنا يخل عن المهر (والثاني) وهو الصحيح، أن النكاحين باطلان، لان التشريك في البضع موجود مع تسمية المهر والمفسد هو التشريك. وإن قال زوجتك ابنتي وهذا الحائط فهل يصح النكاح؟
فيه وجهان حكاهما صاحب العدة قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا يجوز نكاح المتعة وهو أن يقول: زوجتك ابنتي يوما أو شهرا لما روى محمد بن علي رضي الله عنهما (أنه سمع أباه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقد لقى ابن عباس وبلغه أنه يرخص في متعة النساء، فقال له علي كرم الله وجهه : إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية) ولأنه عقد يجوز مطلقا فلم يصح مؤقتا كالبيع ولأنه نكاح لا يتعلق به الطلاق والظهار والإرث وعدة الوفاة فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة.
(فصل) ولا يجوز نكاح المحلل وهو أن ينكحها على أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما وأن يتزوجها على أن يحللها للزوج الأول لما روى هزيل عن عبد الله قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة. والواشمة والموشومة والمحلل والمحلل له، وآكل الربا ومطعمه) ولأنه نكاح شرط انقطاعه دون غايته، فشابه نكاح المتعة.
وإن تزوجها على أنه إذا وطئها طلقها ففيه قولان (أحدهما) أنه باطل لما ذكرناه من العلة (والثاني) أنه يصح لان النكاح مطلق، وإنما شرط قطعه بالطلاق فبطل الشرط وصح العقد، فإن تزوجها واعتقد أنه يطلقها إذا وطئها كره ذلك، لما روى أبو مرزوق التجيني (أن رجلا أتى عثمان رضي الله عنه فقال: إن جارى طلق امرأته في غضبه ولقى شدة فأردت أن أحتسب نفسي ومالي فأتزوجها ثم أبنى