فالخلاف معهم إذا اختلفت الدار فعلا وحكما، هل يقع الفسخ أم لا؟
والكلام في العدة هل تجب أم لا؟.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا الأصل بقاء العقد، ووقع الفسخ في الحال يحتاج إلى دليل، والخبر الذي قدمناه في إسلام أبي سفيان وتأخر إسلام هند، وأن النبي - صلى الله عليه وآله - أقرهما على الزوجية (2) يدل على ذلك. فإن أبا سفيان كان قد اختلفت الدار بينه وبين زوجته فعلا وحكما، فأما فعلا: فمشاهدة. وأما حكما: فلأن مكة كانت دار حرب، وأسلم هو بمر الظهران (3)، وهي دار السلام، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - كان نزلها وملكها واستولى عليها، ومع هذا فلم يقع الفسخ بينهما.
وأيضا: فصفوان بن أمية (4)، وعكرمة بن أبي جهل (5) أسلمت زوجتاهما، وخرجت زوجة عكرمة أم حكيم بنت الحارث (6) خلفه إلى الساحل فردته وأخذت له الأمان. وكانت زوجة صفوان فاختة بنت الوليد بن المغيرة (7)