أن تخيير الرجل امرأته أو تمليكه إياها أمرها كل ذلك باطل لان الله تعالى لم يوجب قط شيئا من ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) فكل ذلك باطل ولا يكون للمرأة خيار في فراق زوجها أو البقاء معه إلا حيث جعله الله تعالى في المعتقة ولا تملك المرأة أمر نفسها ابدا فسقط كل ما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * ولا يجوز النكاح على أن يكون الصداق وصيفا غير موصوف أو خادما غير موصوفة. أو بيتا غير موصوف ولا محدود وكل ذلك يبطل النكاح ان عقد عليه لأنه مجهول لا يعرف ما هو فلم يتفقا على صداق معروف بل على مالها ان تقول قيمة كل ذلك ألف دينار ويقول هو: بل عشرة دنانير وان تعاقدا ذلك بعد صحة النكاح فالنكاح صحيح والصداق فاسد ويقضى لها بمهر مثلها ان لم يتراضيا علي أقل أو أكثر، روينا إجازة ذلك عن إبراهيم النخعي، وصح عن ابن شبرمة أنه قال. من تزوج على وصيف فإنه يقوم عربي. وهندي وحبشي وتجمع القيم ويقضى لها بمثلها، وقال أبو حنيفة: لها في الوصيف الأبيض خمسون مثقالا فان أعطاها وصيفا يساوى خمسين دينارا من ذهب لم يكن لها غيره وإلا فيقضى عليه بتمام خمسين دينارا من ذهب ويقضى لها في البيت بأربعين دينارا من ذهب وفى الخادم بأربعين دينارا من ذهب * قال أبو محمد: في هذين القولين عجب يغنى ايراده عن تكلف الرد عليه لما فيهما من التحكم البارد بالرأي الفاسد في دين الله تعالى، وقال مالك. والشافعي: لها الوسط من ذلك، قال على: وهذا عجب آخر وليت شعري كم هذا الوسط؟ ومن الوصفاء ما يساوى خمسمائة دينار ومنهم من لا يساوى عشرين دينارا، فظهر فساد هذه الآراء والحمد الله رب العالمين * 1854 مسألة قال أبو محمد: ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا (1) إلى يوم القيامة، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر الصديق. وجابر بن عبد الله.
وابن مسعود. وابن عباس: ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث. وأبو سعيد الخدري. وسلمة. ومعبد أبناء أمية بن خلف، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدة أبى بكر. وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، واختلف