باب نكاح المتعة حدثنا علي بن معبد قال ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد قال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثم قرأ هذه الآية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشام قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن عباس يعيب عليه قوله في المتعة فقال بن عباس يسأل أمه إن كان صادقا فسألها فقالت صدق بن عباس قد كان ذلك فقال بن عباس رضي الله عنهما لو شئت لسميت رجالا من قريش ولدوا فيها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم فأذن لهم في المتعة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا بأس أن يتمتع الرجل من المرأة أياما معلومة بشئ معلوم فإذا مضت تلك الأيام حرمت عليه لا بطلاق ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها ولا يتوارثان بذلك في قولهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز هذا النكاح واحتجوا بأن الآثار التي احتج بها عليهم أهل المقالة الأولى قد كانت ثم نسخت بعد ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المتعة وذكروا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عنها مما لم يذكر فيها النسخ ما قد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس إنك رجل تابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس وأسامة ومالك عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل إنك رجل تابه
(٢٤)