الحنفية، عن أبيه (1).
وروى الربيع بن سبرة (2)، عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله - بمكة عام الفتح، فأذن في متعة النساء، فخرجت أنا وابن عم لي، وعلينا بردان لنفعل ذلك، فلقتني امرأة فأعجبها حسني، فتزوجت بها، وكان الشرط عشرين ليلة فأقمت عندها ليلة، فخرجت فأتيت النبي - صلى الله عليه وآله - وهو بين الركن والمقام فقال: " كنت أذنت لكم في متعة النساء وقد حرمها الله تعالى إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شئ من ذلك فليخل سبيلها ولا يأخذ مما آتاها شيئا " (3) وهذا اضطراب، لأن بين الوقتين قريب من ثلاث سنين.
فإن قالوا: حرمها يوم خيبر، وأعاد ذكرها بمكة، وهذا لا يمنع.
قلنا: هذا باطل، لأن ابن سبرة روى أن النبي - صلى الله عليه وآله - أذن فيما بمكة.
فإن قالوا: حرمها بخيبر، ثم أحلها بمكة، ثم حرمها، هذا سائغ في شرعه يحل شيئا ثم يحرمه.
قيل: هذا يسقط بالإجماع، لأن أحدا ما قال أن النبي - صلى الله عليه وآله أباحها دفعتين وحرمها دفعتين، ودخل بينهما نسخ دفعتين، وتحليل دفعتين.
فالاجماع يسقط هذا التأويل، وابن عباس كان يفتي بها، وناظره على ذلك ابن