وأحمد، وإسحاق، غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر، وأفسده الشافعي من حيث أنه ملك لبضع كل واحد من شخصين (1).
وذهب الزهري، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أن نكاح الشغار صحيح، وإنما فسد فيه المهر، فلا يفسد بفساده (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروى نافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الشغار، والشغار: أن يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى (4).
فإن كان هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وآله - وهو الظاهر - فإنه أدرجه في كلامه فهو نص، وإن كان من الراوي له، وجب المصير إليه، لأنه أعرف بما نقله، وأعلم بما سمعه من النبي - صلى الله عليه وآله - فإنه شاهد الوحي والتنزيل، وعرف البيان والتأويل، وعرف أغراض رسول الله صلى الله عليه وآله.