دليلنا: أن الأصل عدم التحريم، وما ذكرناه مجمع على أنه يحرم، وما قالوه ليس عليه دليل.
وأيضا: عليه إجماع الفرقة إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بقوله.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: الرضاعة من المجاعة (1) يعني: ما سد الجوع.
وقال عليه السلام: الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم (2).
وروى سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير: أن النبي عليه السلام قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان (3).
وروي عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله في القرآن أن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهي مما يقرأ من القرآن (4).
ووجه الدلالة أنها أخبرت أن عشر رضعات كان فيما أنزله، وقولها: (ثم نسخن بخمس رضعات) قولها، ولا خلاف أنه لا يقبل قول الراوي أنه نسخ