أما إذا قبل بالمالين أو قال قبلت فلا شك فيه وكذا إذا قبل بأكثر المالين لوجود القبول المشروط بيقين فيعتق وقيل هذا على قياس قولهما فاما على قياس قول أبي حنيفة ينبغي ان لا يعتق وهو القياس على مسألة الشهادة بالألف والألفين والصحيح انه يعتق بلا خلاف وإذا أعتق لا يلزمه الألف درهم لان الواجب أحد المالين وأحدهما أقل والاخر أكثر والجنس متحد فيتعين بالأقل للوجوب ولا يخير العبد ههنا لان التخيير بين الأقل والأكثر عند اتحاد الجنس غير مفيد لأنه يختار الأقل لا محالة وان قبل أحدهما الألف لا يعتق لان للمولى أن يصرف العتق إلى الآخر كما إذا قال أحدكما حر بألفين فقبل أحدهما ولو قال أحدكما حر بألف أحدكما حر بمائة دينار فان قبلا عتقا لوجود شرط العتق ولا شئ عليهما لان المقضى عليه مجهول إذ لا يدرى الذي عليه الألف منهما والذي عليه المائة الدينار كاثنين قالا لرجل لك على أحدنا ألف درهم وعلى الآخر مائة دينار انه لا يلزم أحدهما شئ كذا هذا وكذا هذا في الطلاق بان قال لامرأتيه إحداكما طالق بألف والأخرى بمائة دينار فقبلتا جميعا طلقت كل واحدة منهما طلقة بائنة ولا يلزمهما شئ لما قلنا وان قبل أحدهما العتق بألف درهم أو بمائة دينار أو قبل أحدهما العتق بأحد المالين والآخر بالمال الآخر لا يعتق واحد منهما لان للمولى أن يقول لم أعنك بهذا المال الذي قبلت ولو قبل أحدهما بالمالين عتق ويلزمه أي المالين اختاره لان الواجب أحدهما وهما جنسان مختلفان فكان التخيير مفيدا فيخير بخلاف الفصل الأول فان قبل الآخر في المجلس عتقا وسقط المال عن القابل الأول لان المقتضى عليه مجهول هذا إذا كان قبل قبل البيان من الأول فان قبل بعد البيان عتق الثاني بغير شئ وعتق الأول بالمالين لان بيانه في حق نفسه صحيح وفي حق الآخر لم يصح ولو قال أحدكما حر بألف والآخر حر بغير شئ فان قبلا جميعا عتقا لوجود شرط عتقهما وهو قبولهما ولا شئ عليهما لان الذي عليه البدل مجهول ولا يمكن القضاء على المجهول كرجلين قالا لرجل لك على أحدنا ألف درهم ولا شئ على الاخر لا يجب على أحدهما شئ لجهالة من عليه الواجب كذا ههنا وان قبل أحدهما بألف ولم يقبل الاخر يقال للمولى اصرف اللفظ الذي هو اعتاق بغير بدل إلى أحدهما فان صرفه إلى غير القابل عتق غير القابل بغير شئ وعتق القابل بألف وان صرفه إلى القابل عتق القابل بغير شئ ويعتق الآخر بالايجاب الذي هو يبدل إذا قبل في المجلس وكذا لو لم يقبل واحد منهما حتى صرف الايجاب الذي هو بغير بدل إلى أحدهما يعتق هو ويعتق الآخر ان قبل البدل في المجلس والا فلا وان مات المولى قبل البيان عتق القابل كله وعليه خمسمائة وعتق نصف الذي لم يقبل ويسعى في نصف قيمته اما عتق القابل كله فلان عتقه ثابت بيقين لأنه ان أريد بالايجاب الأول عتق وان أريد بالايجاب الثاني عتق فكان عتقه متيقنا به وأما لزوم خمسمائة لأنه ان أعتق بالإياب الأول يعتق بألف وان أعتق بالايجاب الثاني يعتق بغير شئ فينصب الألف فيلزمه خمسمائة وأما عتق النصف من غير القابل ان أريد باللفظ الأول لا يعتق وان أريد باللفظ الثاني يعتق فيعتق في حال دون حال فينتصف عتقه فيعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته هذا إذا كان الاعتاق تنجيزا أو تعليقا بشرط فأما إذا كان أضافة إلى وقت فلا يخلو اما ان أضافه إلى وقت واحد واما ان أضافه إلى وقتين فان أضافه إلى وقت واحد فأما ان أضافه إلى مطلق الوقت واما ان أضافه إلى وقت موصوف بصفة وفي الوجوه كلها يشترط وجود الملك وقت الإضافة لان إضافة الاعتاق إلى وقت اثبات العتق في ذلك الوقت لا محالة ولا ثبوت للعتق بدون الملك ولا يوجد الملك في ذلك الوقت الا إذا كان موجودا وقت الإضافة لأنه إن كان موجودا وقت الإضافة فالظاهر أنه يبقى إلى الوقت المضاف إليه فيثبت العتق وإذا لم يكن موجودا كان الظاهر بقاءه على العدم فلا يثبت العتق في الوقت المضاف إليه لا محالة فيكون خلاف تصرفه والأصل اعتبار تصرف العاقل على الوجه الذي أوقعه اما الإضافة إلى وقت مطلق فنحو أن يقول لعبده أنت حر غدا أو رأس شهر كذا فيعتق إذا جاء غد أو رأس الشهر لأنه جعل الغد أو رأس الشهر ظرفا للعتق فلابد من وقوع العتق عنده ليكون ظرفا له وليس هذا تعليقا بشرط لانعدام أدوات التعليق وهي كلمات الشرط ولهذا لو حلف لا يحلف فقال
(٨٠)