أنبتت اللحم وشد العظم، إذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أخرى (1).
وحد الرضعة ما يروى به الصبي دون المصة.
وقال الشافعي: لا يحرم إلا في خمس رضعات متفرقات، فإن كان دونها لم يحرم. وبه قال ابن الزبير، وعائشة. وفي التابعين سعيد بن جبير، وطاووس.
وفي الفقهاء أحمد، وإسحاق (2).
وقال قوم: أن قدرها ثلاث رضعات فما فوقها، فأما أقل منها فلا ينشر الحرمة. ذهب إليه زيد بن ثابت في الصحابة، وإليه ذهب أبو ثور، وأهل الظاهر (3).
وقال قوم: أن الرضعة الواحدة أو المصة الواحدة حتى لو كان قطرة تنشر الحرمة. ذهب إليه - على ما رووه - علي عليه السلام، وابن عمر، وابن عباس.
وبه قال في الفقهاء مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (4).