مسألة 16: إذا أرضعتها من تحرم عليه بنتها - مثل أمه أو جدته أو أخته أو بنته أو امرأة أبيه - بلبن أخيه، فانفسخ النكاح، لم يكن للزوج على المرضعة شئ، قصدت المرضعة فسخ النكاح أو لم تقصد. وبه قال مالك (1).
وقال الشافعي: يلزمها الضمان، قصدت فسخ النكاح أو لم تقصد (2).
وقال أبو حنيفة: إن قصدت فسخ النكاح تعلق بها الضمان، وإن لم تقصد فلا ضمان عليها (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 17: قد بينا أنه لا يلزمها ضمان.
ومن قال يلزمها اختلفوا.
فقال الشافعي: يلزمها نصف مهر مثلها لا نصف المسمى (4).
وقال أبو حنيفة: يلزمها نصف المسمى (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وهذا ساقط عنا.
مسألة 18: إذا كانت له زوجة كبيرة لها لبن من غيره، وله ثلاث زوجات صغار دون الحولين، فأرضعت منهن واحدة بعد واحدة، فإذا رضعت الأولى الرضاع المحرم، انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة، فإذا أرضعت الثانية،