ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق لص مكابر.
(946) 28 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أتتهمه؟ قلت: لا قال: لا تضمنه.
(947) 29 - عنه عن محمد بن يحيى عن يحيى بن حجاج عن خالد بن الحجال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص فقال: إن كان مأمونا فلا تضمنه.
(948) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال: هو ضامن قلت: انه ربما زاد قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت: لا قال هو لك.
(949) 31 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال: جائز قلت: انه ربما زاد الطعام قال فقال: يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا قال: هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك.
(950) 32 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد