أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر فكل مسكر حرام فقلت له: فالظروف التي يصنع فيها منه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت: وما ذاك؟ قال: الدباء القرع والمزفت الدنان، و الحنتم جرار خضر، والنقير خشب كانت الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها.
(باب العصير) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم العصير حتى يغلي.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عاصم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بشرب العصير ستة أيام، قال ابن أبي عمير: معناه ما لم يغل.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير فقال: اشربه ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قال قلت: جعلت فداك أي شئ الغليان؟ قال: القلب.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن به الجهم، عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم (1).
(باب) * (العصير الذي قد مسته النار) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الهيثم، عن