* (باب فيمن يسرق بعد قطع رجليه ويديه) * عن محمد بن حاطب أو الحرث قال ذكر ابن الزبير فقال ظالما حرص (1) على الامارة قلت وما ذاك قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص فأمر بقتله فقيل إنه سرق فقال اقطعوه ثم جئ به بعد ذلك إلى أبى بكر وقد قطعت قوائمه فقال أبو بكر ما اخذ لك شيئا إلا ما قضى فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أمر بقتلك فإنه كان أعلم بك فأمر بقتله أغيلمة من أبناء المهاجرين أنا فيهم فقال ابن الزبير أمروني عليكم فأمرناه علينا فانطلقا به إلى البقيع فقتلناه. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إلا انى لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعا من أحد من الصحابة.
* (باب ما جاء في الخلسة والنهبة) * وقد تقدمت أحاديث من هذا الباب في الجهاد (2). عن زيد بن خالد الجهني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخلسة والنهبة. رواه أحمد والطبراني، وفى رواية عنده والمثلة بدل النهبة، وفى إسناده رجل لم يسم.
* (باب ما جاء في حد الخمر) * عن شرحبيل بن أوس وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه. رواه أحمد والطبراني وفيه عمران بن محمد ويقال مخبر ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وعن يزيد بن أبي كبشة قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عبد الملك بن مروان في الخمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخمر ان شربها فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه. رواه أحمد ويزيد بن أبي كبشة وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن جرير يعنى ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه. رواه الطبراني وفيه داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. وعن الشريد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم