حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل شهد عليه رجل انه سرق بأرض وشهد عليه آخر بأنه سرق بأرض أحرى قال: لا قطع عليه، وقد صح عن بعض التابعين ممن نعلمه أعلى من قتادة خلاف هذا كما نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: تجوز شهادة الرجل وحده في السرقة، وقد ذكرنا مثل هذا عن عبيد الله بن أبي بكرة وان كنا لا نقول به ولكن ليريهم أن تمويههم بأنها شهادة واحدة على فعل واحد كلام فاسد وبالله تعالى التوفيق * 2277 مسألة - القطع في الضرورة - قال أبو محمد رحمه الله: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي حدثنا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: قال عمر بن الخطاب: لا تقطع في عذق. ولا في عام السنة، وبه إلى معمر عن إبان أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت فقال له عمر: هل لك في ناقتين عشراوين مرتعتين سمينتين بناقتك؟ فانا لا نقطع في عام السنة - والمرتعتان الموطأتان - * قال أبو محمد: من سرق من جهد أصابه فان أخذ مقدار ما يغيث به نفسه فلا شئ عليه وإنما أخذ حقه فإن لم يجد الا شيئا واحدا ففيه فضل كثير كثوب واحد أو لؤلؤة. أو بعير. أو نحو ذلك فأخذه كذلك فلا شئ عليه أيضا لأنه يرد فضله لمن فضل عنه لأنه لم يقدر على فضل قوته منه، فلو قدر على مقدار قوته يبلغه إلى مكان المعاش فأخذ أكثر من ذلك وهو ممكن لا يأخذه فعليه القطع لأنه سرق ذلك عن غير ضرورة، وأن فرضا على الانسان أخذ ما اضطر إليه في معاشه فإن لم يفعل فهو قاتل نفسه وهو عاص لله قال الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) وهو عموم لكل ما اقتضاه لفظه، وبالله تعالى التوفيق * 2278 مسألة - من سرق من ذي رحم محرمة - قال أبو محمد رحمه الله:
اختلف الناس فيمن سرق من مال كل ذي رحم محرمة فقال مالك. وأبو حنيفة.
والشافعي. وأحمد بن حنبل. وأصحابهم. وسفيان الثوري. واسحق: ان سرق الأبوان من مال ابنهما. أو بنتهما فلا قطع عليهما، قال الشافعي: وكذلك الأجداد والجدات كيف كانوا لا قطع عليهم فيما سرقوه من مال من تليه ولادتهم، وقال:
هؤلاء كلهم حاشى مالكا. وأبا ثور لا قطع على الولد ولا على البنت فيما سرقاه من