(433) 50 - وبهذا الاسناد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك.
(434) 51 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن عبد الله بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال: لا أقطع في الطير.
(435) 52 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى.
(436) 53 - سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع.
(437) 54 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم اقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الامارة إذا سرق لم اقطعه لأنه فئ.
(438) 55 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه قطع.
(439) 56 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إذا أخذ رقيق الامام لم