(قلت) وكذلك لو كان لها مربط معروف في السكة فسرقها رجل من ذلك الموضع أيقطع أم لا في قول مالك (قال) نعم إذا كان بفنائه ومعتلف له معروف فأرى ان تقطع يده (قال) وقال مالك في الدابة تكون عند باب المسجد واقفة فيسرقها رجل انه يقطع إذا كان مع الدابة من يحفظها (قلت) فإن لم يكن مع الدابة من يحفظها لم يقطع (قال) نعم (قلت) ولم لا يقطع (قال) لأنها قد صارت مخلاة فلا قطع على من اخذها والتي معها من يحفظها ويمسكها فهو حرز لها ومرابطها المعروفة حرز لها فمن احتلها من مرابطها لمعروفة لها فاخذها فهذا يقطع أيضا (قلت) أرأيت الدار المشتركة إذا كان فيها بيوت لقوم شتى والدار مأذون فيها فينشر رجل ثيابه على ظهر بيته وبيته محجور عن الناس فيسرق رجل ثيابه التي على ظهر بيته (قال) يقطع في هذا (قال) وان نشره في صحن الدار لم يقطع إذا كان سارقها من أهل الدار وإن كان سارقها من غير أهل الدار قطع إلا أن تكون دارا مباحة لا يمنع منها أحد فإذا كانت كذلك لم يقطع سارق ذلك كان من أهل الدار أو من غيرها (قلت) أرأيت الأب والأم أيقطعان ان سرقا من مال الولد (قال) لا (قلت) وتحفظه عن مالك (قال) نعم (قلت) فالأجداد للآباء والأمهات (قال) أحب إلي ان يدرأ عنه الحد لأنه أب ولكن مالكا جعل في الجد إذا قتل ابن ابنه التغليظ من الدية ولم يقتله وجعله أبا فان قال رجل يقطع لأنه لا تلزمه نفقته فالوالد لا تلزمه نفقة ابنه الكبير ولا ابنته الثيب ولا قطع عليه فيما سرق من أموالهما ولا حد في وطئ جواريهما وكذلك هذا لا حد عليه ولا قطع عليه فيما سرق من أموالهما ولا نفقة وقد قيل ادرؤا الحدود بالشبهات (قلت) أرأيت الولد إذا سرق من مال الأب أيقطع أم لا (قال) نعم (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) نعم وقد قال مالك إذا زنى الابن بجاريته حد فكذلك السرقة (قلت) أرأيت المرأة إذا سرقت من مال زوجها هل تقطع (قال) نعم إذا سرقت من مال زوجها في غير بيتها الذي تسكن فيه وكذلك خادمها إذا سرقت من مال الزوج من بيت الزوج
(٢٧٦)