وعندنا: أن لكل واحد من الأولياء قتله منفردا ومجتمعا، ولا يقف ذلك على إذن الباقين.
فإن بادر أحدهما فقتله، لا يخلو الباقون من أحد أمرين: إما أن يكونوا عفوا عن نصيبهم أو لم يعفوا. فإن لم يعفوا ضمن هذا القاتل نصيبهم من الدية، وإن كان قد عفوا ضمن مقدار ما عفى الأولياء لأولياء المقاد منه من الدية، ولا يجب عليه القود بحال، سواء علم بعفوهم أو لم يعلم، حكم الحاكم بسقوط القود أو لم يحكم، لأن حكم الحاكم بسقوط القود إذا عفى بعضهم باطل لا يجب المصير إليه. وهو إحدى الروايات عن مالك (1).
قال الشافعي، وباقي الفقهاء: أنه إذا عفى أحدهم سقط القود، فإن بادر أحدهم فقتله، فإن كان بعد عفو الباقين، فهل عليه القود أم لا؟ على قولين (2).
وإن قتله بعد عفوه قبل حكم الحاكم، فإن كان قبل علمه بالعفو، فهل عليه القود أم لا؟ على قولين.
والصحيح: أن عليه القود (3).
والصحيح في التي قبلها: أنه لا قود عليه.
وإن قتل بعد العفو بعد العلم فمبنية على ما قبلها. فإن قلنا عليه القود قبل العلم، فهاهنا أولى، وإذا قلنا لا قود، فهاهنا على قولين (4).