ومالك (1).
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أن موجب القتل أصلان: القود أو الدية - وهو اختيار أبي حامد - (2).
والقول الثاني: موجبه القود فقط، والولي بالخيار بين أن يقتله أو يعفو، فإن قتل فلا كلام. وإن عفى على مال سقط القود، ويثبت الدية بدلا عن القود، فتكون الدية على هذا بدلا عن بدل.
وعلى القولين معا يثبت الدية بالعفو، سواء رضي الجاني بذلك أو سخط (3). وبه قال في التابعين: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء.
وفي الفقهاء أحمد، وإسحاق (4).