القصاص في الطرف أو في النفس، أو يموت فيقوم وارثه مقامه.
وقال الشافعي: إذا كانوا جماعة بعضهم مولى عليه، لم يكن للكبير العاقل أن يستوفي حقه ولا حق الصغير، بل يصبر حتى يبلغ الطفل، ويفيق المجنون أو يموت، فيقوم وارثه مقامه. وبه قال أبو يوسف، وعمر بن عبد العزيز.
وإن كان الوارث واحدا مولى عليه، لم يكن لأبيه ولا لجده أن يستوفي له، بل يصبر حتى يبلغ مثل - ما قلناه - سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم كبارا وبعضهم صغارا، فللكبير أن يستوفي القصاص في حقه وفي حق الصغير. حتى قال: إن قتل الزوج وله أطفال، كان للزوجة أن تستوفي حقها وحق الأطفال، وإن قتلت ولها أطفال كان لزوجها أن يستوفي حقه وحق الأطفال (2).
وقال أبو يوسف، قلت لأبي حنيفة: كيف يستوفيه بعضهم وهو بينهم؟
فقال: لأن الحسن بن علي عليه السلام قتل عبد الرحمان بن ملجم وهو بعضهم، والحق لجماعتهم.
فقلت له: ذلك لأن له الولاية بالإمامة. وإن كان الوارث واحدا طفلا،