دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1). وأيضا قوله تعالى: " النفس بالنفس " (2).
وقال عز وجل: " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر " (3) فمن جعل له أكثر من ذلك فقد ترك الآية.
مسألة 41: الدية يرثها الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الوالدان. ولا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأم منها شيئا، ولا الأخوات من قبل الأب. وإنما يرثها بعد الوالدين والأولاد الإخوة من الأب والأم، أو الأب أو العمومة، فإن لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى كانت الدية له، فإن لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام. والزوج والزوجة يرثان من الدية، وكل من يرث الدية يرث القصاص إلا الزوج والزوجة، فإنه ليس لهما من القصاص شئ على حال.
وقال الشافعي: الدية يرثها جميع ورثته، وكل من ورث تركته من المال يرث الدية الذكور والإناث، وسواء كان الميراث بنسب أو سبب هو الزوجية، أو ولاء والعقل موروث كالمال، فكل من يرث الدية يرث القصاص، وكل من يرث القصاص يرث الدية. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (4).
وقال مالك: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، فإن عفوا على مال