للواحد الكبير أن يقتل ولا ينتظر بلوغ الصغار قال: فإن كان فيهم غائب لم يكن للحاضرين أن يقتلوا (1) حتى يقدم الغائب وهو قول الليث بن سعد * وبه يقول حماد بن أبي سليمان، وقال مالك مثل ذلك سواء سواء وزاد أن المقتول إذا كان له ولد صغير وأخ كبير أو أخت كبيرة فللأخ أو للأخت أن يقتلا قودا ولا ينتظر بلوغ الصغير، وكذلك للعصبة أيضا وهو قول الأوزاعي، ورأي مالك للعصبة إذا كان الولد صغير ان يصالحوا على الدية وينفذ حكمهم، وقال ابن أبي ليلى: والحسن بن حي. وأبو يوسف. ومحمد.
والشافعي لا يستقيد الكبير من البنين حتى يبلغ الصغير، وروى هذا القول عن عمر بن عبد العزيز * قال أبو محمد: والظاهر من قولهم: ان المجنون كالصغير فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لنعلم الحق فنتبعه، فنظرنا في قول أبي حنيفة فوجدناه ظاهر التناقض إذا فرق بين الغائب والصغير ووجدنا حجتهم في هذا أن الغائب لا يولى عليه والصغير يولى عليه قالوا: وكما كان أحد الوليين (2) يزوج إذا كان هنالك صغير من الأولياء فكذلك يقتل، وقالوا: قد قتل الحسن بن علي رضي الله عنهما عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي ولعلي بنون صغار وهم بحضرة الصحابة رضي الله عنهم دون مخالف يعرف له منهم * قال على: أما احتجاجهم بفعل الحسن بن علي فهو لازم للشافعيين ولمن وافق من الحنيفيين أبا يوسف. ومحمد بن الحسن لأنهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم * قال أبو محمد: فلئن كان مثل هذا اجماعا فلقد شهد الحنيفيون على شيخهم بخلاف الاجماع فان كفروهما بهذا أو بدعوهما فما يحل لهم أخذ ديتهم عن كافر ولا عن مبتدع وان عذروهما في ذلك فلنا من العذر ما ليعقوب ومحمد وقد بطل تشنيعهم في الأبد بمثل هذا، وهذا واضح ولله الحمد * قال أبو محمد: فكان من اعتراض الشافعيين ان قالوا: ان الحسن بن علي رضي الله عنهما كان اماما فنظر في ذلك بحق الإمامة وقتله بالمحاربة لا قودا، وهذا ليس بشئ لان عبد الرحمن بن ملجم لم يحارب ولا أخاف السبيل وليس للامام عند الشافعيين ولا للوصي أن يأخذ القود لصغير حتى يبلغ فبطل تشنيعهم (3) إلا أن هذه القصة عائدة على الحنيفيين