وقال جميع الفقهاء: ليس فيها شئ مقدر، بل فيها الحكومة. ولا قصاص في شئ منها إلا الموضحة (1).
وروى المزني في الدامية القصاص (2).
وقال أبو حامد: يمكن أن يكون في الثلاثة قصاص (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وأيضا: قوله تعالى: " والجروح قصاص " (5) وذلك عام.
مسألة 58: الموضحة فيها نصف العشر، خمس من الإبل بلا خلاف، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف. وما بعدها من الهاشمة فيها عشرة، والمنقلة فيها خمسة عشر بعيرا، والمأمومة فيها ثلث دية النفس بلا خلاف أيضا، ولا قصاص فيها ولا فيما فوق الموضحة بلا خلاف. ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما.
وقال الفقهاء: له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين، فإن كانت هاشمة له أن يوضح ويأخذ خمسا، وإن كانت منقلة له أن يوضح ويأخذ عشرا، وكذلك في المأمومة (6).