قال: نعم، ولكن لا يترك أن يعبث به (1) ولكن يجاز عليه " (2).
5195 وروى الفضل بن عبد الملك عنه (عليه السلام) أنه قال: " إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد، قال: وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟
قال: ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه وعليه كفارة ودية " (3).
5196 - وروى النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالحجر أو بالعصا: " إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها (4) وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون، و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما (5) أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل واحد من الإبل عشرون شاة ".