بعضهم أولياء بعض) ولاحظ في المال المذكور لكافر ذميا كان أو غيره، وبالله تعالى التوفيق * وأما قولنا: لا يحول بين الشهرين برمضان ولا باضحى ولا بمرض ولا أيام حيض فلان الله عز وجل أمر بهما متتابعين وأما إذا حال بينهم شئ مما ذكرنا فليسا متتابعين ولم يخص الله عز وجل حيلولة بغير عذر من حيلولة بعذر، وتؤخر المرأة صيامها حتى ترتفع حيضتها لأنها لا تقدر على المتابعة فقرضها ان توخر حتى تقدر كالمريض وغيره ولو بدأهما في أول شعبان ثم سافر رمضان كله أجزاه اتمام الشهرين فيه ثم يقضى رمضان كما أمره الله تعالى، واما الذمي فان كل كافر من جن أو انس ففرض عليهم ترك كل دين والرجوع إلى الاسلام والتزام شرائعه لا يقول غير هذا مسلم لأنه بهذا جاء القرآن وعليه حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالفه ولم يؤمن به، وبذلك وجب الخلود في النار على من لم يسلم فإذ كل كافر فملزم دين الاسلام ومأمور به فحكمه لازم لهم وشرائعه كذلك الا ان منها مالا يقبل منهم حتى يسلموا كالصلاة هي فرض على الجنب وغير المتوضى الا انها لاتقبل منهما إلا حتى يغتسل الجنب ويتوضأ المحدث * وأما قولنا لا يصوم عن الكافر وليه بخلاف المسلم يموت وعليه صيام لأنه لا يصوم الولي الا ما لو صامه الميت لأجزأه وليس هذا صفة الكافر وبالله تعالى التوفيق * 2022 مسألة: ومن قتل مؤمنا عمدا في دار الاسلام أو في دار الحرب وهو يدرى انه مسلم فولى المقتول مخير ان شاء قتله بمثل ما قتل هو به وليه من ضرب أو طعن أو رمى أوصب من حالق أو تحريق أو تغريق أو شدخ أو إجاعة أو تعطيش أو خنق أو غم أو وطئ فرس أو غير ذلك لاتحاش شيئا وان شاء عفى عنه أحب القاتل أم كره لا رأى له في ذلك وليس عفوا لولى عن القود وسكوته عن ذكر الدية بذلك بمسقط للدية بل هي واجبة للولي وان لم يذكرها الا ان يلفظ بالعفو عن الدية أيضا وان شاء عفا عنه بما يتفقان عليه فههنا خاصة ان لم يرضه القاتل لم يلزمه ويكون للولي القود أو الدية فان أبى الولي الا أكثر من الدية لم يلزم القاتل أن يزيده على الدية وبرة فما فوقها * قال أبو محمد رضي الله عنه: وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: ليس لولى المقتول الا القود فقط أو العفو ولا تجب له الدية إلا برضى القاتل فان أبى الولي الا أكثر من الدية ولو اضعافا كثيرة فان رضى بذلك القاتل جاز ذلك والا فلا، صح هذا القول عن إبراهيم النخعي وعن أبي الزناد وهو قول أبي حنيفة. وسفيان الثوري.
ومالك. وابن شبرمة. والحسن بن حي. وأصحابهم، وصح قولنا عن ابن عباس روينا