في معنى تأجيلها في ثلاث سنين كونها بدل نفس كاملة، وأن مقابله كونها بدل نفس محترمة أشار إلى مسائل تظهر فيها فائدة الخلاف، فقال: (و) تؤجل دية (ذمي) على الأصح (سنة) لأنها قدر ثلث دية مسلم (وقيل) تؤجل (ثلاثا) أي في ثلاث سنين لأنها بدل نفس محترمة (و) تؤجل دية (امرأة) مسلمة (سنتين) في آخر (الأولى) منهما (ثلث) من دية نفس كاملة، والباقي آخر السنة الثانية (وقيل) تؤجل ديتها (ثلاثا) أي في ثلاث سنين لأنها بدل نفس محترمة.
تنبيه: الخنثى كالمرأة فيما ذكر (وتحمل العاقلة العبد) أي الجناية عليه من الحر، لكن بقيمته خطأ كانت الجناية أو شبه عمد في نفس أو طرف (في الأظهر) الجديد لأنه بدل آدمي وتعلق قصاص وكفارة فأشبه الحر، والثاني لا تحمله بل هي على الجاني لأنه مضمون بالقيمة فأشبه البهيمة، وعلى الأول إن كانت قيمته قدر ثلث دية كاملة فأقل ضربت في سنة وإن كانت أكثر (ففي) آخر (كل سنة) يؤخذ من قيمته (قدر ثلث دية) كاملة إلى المقدار (وقيل) تؤخذ كلها (في ثلاث) من السنين لأنها بدل نفس.
تنبيه: لو اختلف العاقلة والسيد في قيمته صدقوا بأيمانهم لكونهم غارمين. (ولو قتل) شخص (رجلين) مثلا كاملين معا أو مرتبا (ففي) أي فتؤجل ديتهما على عاقلته في (ثلاث) من السنين لأن الواجب ديتان مختلفتان والمستحق يختلف، فلا يؤخر حق واحد باستحقاق آخر كالديون المختلفة إذا اتفق انقضاء آجالها (وقيل) تؤجل دية من ذكر في (ست) في كل سنة قدر سدس دية لأن بدل النفس الواحدة يضرب في ثلاث سنين فيراد للأخرى مثلها وفي عكس مسألة الكتاب، وهي ما لو قتل اثنان واحدا وجهان: أحدهما على عاقلة كل منهما نصف دية مؤجلة في سنتين نظرا إلى اتحاد المستحق. والثاني وهو الصحيح على عاقلة كل منهما كل سنة ثلث ما يخصه كجمع الدية عند الانفراد، ولو قتل شخص امرأتين أجلت ديتهما على عاقلته في سنتين لما مر (والأطراف) كقطع اليدين والحكومات وأرش الجنايات تؤجل (في كل سنة قدر ثلث دية) كاملة، فإن كان الواجب أكثر من ثلث دية ولم يزد على ثلثيها ضرب في سنتين وأخذ قدر الثلث في آخر السنة الأولى والباقي في آخر الثانية، وإن زاد - أي الواجب على الثلثين - ولم يزد على دية نفس ضرب في ثلاث سنين. وإن زاد على دية نفس كقطع اليدين والرجلين ففي ست سنين (وقيل) تؤخذ (كلها في سنة) بالغة ما بلغت لأنها ليست بدل نفس حتى تؤجل.
تنبيه: محل الخلاف إذا كان الأرش زائدا على الثلث، فإن كان قدره أو دونه ضرب في سنة قطعا. وهذا كله مبني على أن بدل الأطراف وأروش الجنايات تضرب على العاقلة وهو المشهور كدية النفس كما مرت الإشارة إليه.
(وأجل) دية (النفس) يعتبر ابتداؤه (من الزهوق) لأنه وقت استقرار الوجوب (و) أجل دية (غيرها) أي النفس كقطع يد اندمل (من) ابتداء (الجناية) في الأصح لأنها حالة الوجوب فأنيط الابتداء بها كما نيط بحالة الزهوق في النفس لأنها حالة وجوب ديتها. وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال أما إذا لم يندمل بأن سرى من عضو إلى عضو: كأن قطع أصبعه فسرت إلى كفه فأجل أرش الإصبع من قطعها والكف من سقوطها كما جزم به صاحبا الحاوي الصغير والأنوار ورجحه البلقيني (ومن مات) من العاقلة (في بعض) أي في أثناء (سنة سقط) من واجب تلك السنة، ولا يؤخر من تركته لأنها مواساة كالزكاة. واحترز بقوله: في بعض سنة عما لو مات بعدها وهو موسر فلا يسقط وتؤخذ من تركته. ثم شرع في صفات من يعقل وهي خمس: الذكورة، وعدم الفقر، والحرية،