فيه الدية فإن كان خطأ كانت على العاقلة وإن كان عمدا كان ذلك في ماله (قلت) أرأيت أن حلف الورثة في القسامة في العمد وهم رجال عدد فأكذب واحد منهم نفسه بعد ما حلف واستحق الدم ما يصنع في ذلك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا واراه إذا أكذب نفسه قبل أن يقتلوه بمنزلة من إذا عرضت عليه اليمين فأباها فلا يقتل إذا أكذب نفسه أحد من الورثة بعد اليمين إذا كان ممن لو أبى اليمين لم يقتل المدعى قبله الدم (ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصى) (قلت) أرأيت أن قتلت رجلا بحجر بم تقتلني (قال) قال لي ملك يقتل بالحجر (قلت) فان قتلني بعصا (قال) قال مالك اقتله بالعصا (قلت) أرأيت أن خنقه حتى قتله أتقتله خنقا (قال) نعم عند مالك (قلت) فان غرقه (قال) أغرقه أيضا في قول مالك (قال) وقال مالك اقتله بمثل ما قتل به (قلت) أرأيت أن ضربه عصاوين فماتت منهما فضربت القاتل عصاوين فلم يمت مهما (قال) اضربه ابدا بالعصى حتى يموت لأنه إنما قتله بالعصى (قلت) وليس في هذا عدد (قال) ليس في هذا عدد (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك يقتل بالعصى كما قتل بالعصى ولم يذكر العدد (قلت) أرأيت أن قطع يده ثم رجله ثم قطع عنقه أتقع يديه ورجليه وتضرب عنقه في قول ملك (قال) لا ولكن يضرب عنقه ولا يقطع يداه ولا رجلاه (قلت) لم قلت هاهنا هكذا وقد قال مالك يقتل بالقتلة التي قتل بها (قال) لان مالكا قال كل قصاص يكون عليه فان القتل يأتي على ذلك كله (قلت) أرأيت أن كتفته وطرحته في نهر وغرق أتكتفني وتطرحني في النهر كما طرحته (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (ما جاء في دم العمد إذا صالحوا عليه) (قلت) أرأيت أولياء الدم العمد إذا صالحوا على أكثر من الدية أيجوز ذلك لهم
(٤٢٦)