شاركه آخر في قتله، فبطل القصاص. وقال الله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " (1) ومن قتله ألف أو واحد فقتل مظلوما، وجب أن يكون لوليه سلطان في القود به.
وروى أبو شريح الكعبي (2): أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية (3) ولم يفصل بين الواحد والجماعة. وهو إجماع الصحابة. روي عن علي عليه السلام، وعمر، وابن عباس، والمغيرة (4).
وروى سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسا أو سبعا برجل قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا (5).
وروي عن علي عليه السلام أنه قتل ثلاثة قتلوا واحدا (6).
وعن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة بواحد (7).