فيمكن أن يدعي رقبتها وهو في المجلس ثم يطلب الشفعة فيه إن منع. قوله: (إن اعتمد على قول عالم) بحث فيه في الزواهر بأن قولهم لا يثبت الملك للشفيع إلا بعد الاخذ بالتراضي أو بعد قضاء القاضي يقتضي أن استيلاءه حرام، ولا ينفعه قول العالم اه ح.
أقول: عبارة الولوالجية: إن كان من أهل الاستنباط وقد علم أن بعض الناس قال ذلك لا يصير فاسقا لأنه لا يصير ظالما إلخ، فالبحث غير متوجه، فتدبر. قوله: (وإلا كان ظالما) يؤخذ منه أن يعزر اه. أبو السعود عن الزواهر. قوله: (أشياء على عدد الرؤوس) أي تقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء. قوله: (العقل) أي الدية أو القيمة، فإذا وجد حر أو عبد قتيلا في مكان مملوك قسمت القيمة أو الدية على عدد الملاك دون قدر الملك، وتمام بيانه في حاشية الأشباه للحموي. قال: وعلى كون العقل بمعنى الدية استحسن الدماميني قول ابن نباتة:
أعيذ سناه والعذار وريقه * بما قد أتى في النور والنمل والنحل وأصبوا إلى السحر الذي في جفونه * وإن كنت أدري أنه جالب قتلي وأرضى بأن أمضي قتيلا كما مضى * بلا قود مجنون ليلى ولا عقل قوله: (وأجرة القسام) قيد بالقسام لما يذكره الشارح قريبا في القسمة أن أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعا، وكذا سائر المؤن إلخ. قوله: (والطريق إذا اختلفوا فيه) لم يرد به هنا طريقا عاما لأنه غير مملوك لاحد، بل ما يكون في سكة غير نافذة. حموي.
تتمة: تقدم في متفرقات القضاء أن ساحة الدار إذا اختلفوا فيها تقسم على عدد الرؤوس، فذو بيت من دار كذي بيوت منها، وسيذكر الشارح آخر القسمة أن الغرامات لو لحفظ الأنفس فكذلك، وكذا ما اتفقوا على إلقائه من السفن لو خافوا الغرق، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، فالمجموع سبعة نظمها الفاضل الحموي بقوله:
إن التقاسم بالرؤوس يكون في * سبع لهن حلي عقد نظام في ساحة مع شفعة ونوائب * إن من هواء أجرة القسام وكذاك ما يرمى من السفن التي * يخشى بها غرق وطرق كرام وكذاك عاقلة وقد تم الذي * حررته لأفاضل الاعلام قال: وبقي ما في فتاوى الحانوتي، وهو أن الضيافة التي جرت بها العادة في الأوقاف تقسم على عدد الرؤوس لا قدر الوظائف. ومنها ما أفتى به شيخنا يعني الشرنبلالي تبعا لمشايخه، وهو الحلوان الذي جرت به العادة في الأوقاف يقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الوظائف، ولا يختص به الناظر. ومنها ما ذكره القهستاني بحثا: لو قتل صيد الحرم حلالان فعلى كل نصف قيمته، وينبغي أن يقسم على عدد الرؤوس إذا قتله جماعا اه. قوله: (لا ولي له) أي من أب أو جد أو وصي أحدهما،