طينه عليه بغير طعام حتى مات، أو والى عليه بالخنق فقتله ففي كل هذا القود.
فإن ضربه ضربة بعضا خفيفة فقتله نظرت، فإن كان نضو الخلقة، ضعيف القوة والبطش يموت مثله منها فهو عمد محض، وإن كان قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا محضا، وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد والشافعي (1).
وذهبت طائفة: إلى أنه متى قتله بالمثقل - أي مثقل كان - فلا قود، وكذلك بجميع ما ذكرناه. ذهب إليه الشعبي، والنخعي، والحسن البصري، وأبو حنيفة. وفصل أبو حنيفة فقال: لا قود إلا إذا قتله بمحدد أو بالنار، أو بمثقل حديد كالعمود ونحوه ففيه القود (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا: قوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (4) وهذا قتل مظلوما.
وأيضا: ما روي عن النبي عليه السلام من حديث أبي شريح الكعبي - وقد قدمناه - فيمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا أخذوا الدية، وإن