هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم الا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جنايته وميراثه، (611) 42 - عنه عن أبي عبد الله عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس عن إسماعيل بن كثير بن سام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه (612) 43 - أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.
(613) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلين شهدا على رجل عند علي عليه السلام انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الأول.
(614) 45 - عنه عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، إن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.
(615) 46 - عنه عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران الأرمني