وقال محمد بن الحسن: القياس أن لا يقتل جماعة بواحد، ولا تقطع أيد بيد، إلا أنا تركنا القياس في القتل للأثر، وتركنا الأثر في القطع على القياس (1).
وذهب طائفة إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، لكن ولي المقتول يقتل منهم واحدا، ويسقط من الدية بحصته، ويأخذ من الباقين الباقي من الدية على عدد الجناة. ذهب إليه في الصحابة عبد الله بن الزبير، ومعاذ. وفي التابعين ابن سيرين، والزهري (2).
وذهبت طائفة: إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، ولا واحد منهم. ذهب إليه ربيعة بن أبي عبد الرحمان، وأهل الظاهر داود وأصحابه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا: قوله تعالى: " ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب " (5) ومعناه: إنه إذا علم أنه إذا قتل قتل لا يقتل فتبقى الحياة، فلو كانت الشركة تسقط القصاص لبطل حفظ الدم بالقصاص، لأن كل من أراد قتل غيره