10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.
باب (الجماعة يجتمعون على قتل واحد) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما و تكون الدية بين أولياء المقتولين فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما.
3 - عنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلهم ترادوا فضل الديات وإلا أخذوا دية صاحبهم.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: (2) عشرة قتلوا رجلا فقال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون