لكان كذبا، فالعدد مذكور عقيب فعل لا اسم، وليس لأحد أن يقول: لا فرق بين أن يكون التفريق في طهر أو طهرين، وذلك أنه إذا ثبت وجوب التفريق، وجب على ما قلناه، لأن أحدا لا يفرق.
وروى ابن عمر، قال: طلقت زوجتي وهي حائض، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله: (ما هكذا أمرك ربك إنما السنة أن تستقبل بها الطهر فتطلقها في كل قرء طلقة) (1)، فثبت أن ذلك بدعة. وفي الخبر المتقدم حين سأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وآله: لو طلقتها ثلاثا. قال: (عصيت ربك) (2) فدل على أنه بدعة ومحرم، ولأنه إجماع الصحابة، روى ذلك عمن تقدم ذكره من الصحابة.
ولا مخالف لهم، فدل على أنه إجماع.
وروى ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعملوا أمرا كان لهم فيه إناة، فلوا أمضيناه عليهم، هذا لفظ الحديث. وفي بعضها: فألزمهم عمر الثلاث (3).
وروي: أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض ثلاثا، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله - أن يراجعها. وهذا نص، لأن الثلاث لو وقعت لما كان له المراجعة (4).