التابعين ابن سيرين، وفي الفقهاء أحمد، وإسحاق، وأبو ثور (١).
وقال قوم: إذا طلقها في طهر واحد ثنتين، أو ثلاثا دفعة واحدة أو متفرقة، فعل محرما، وعصى وأثم، ذهب إليه في الصحابة علي - عليه السلام (٢) وعمر، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس وفي الفقهاء أو حنيفة وأصحابه، ومالك، قالوا: إلا أن ذلك واقع (٣).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من إجماع الفرقة، وأن الأصل بقاء العقد.
وقال تعالى: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة﴾ (٤) فأمر بإحصاء العدة، ثبت أنه أراد في كل قرء تطليقة، لأنه لو أمكن الجمع بين الثلاث لما احتاج لما إحصاء العدة في غير المدخول بها، وذلك خلاف الظاهر.
وقال تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ (٥) يعني: دفعتان، ثم قال بعد ذلك: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (6) ومن جمع بين الثلاث ما طلق مرتين ولا الثالثة، وذلك خلاف الظاهر.
فإن قيل: العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق. مثاله إذا قال له: علي مائة درهم مرتان. وإذا ذكر عقيب فعل اقتضى التفريق. مثاله:
ادخل الدار مرتين، أو ضربت مرتين، والعدد في الآية عقيب الاسم لا الفعل.
قلنا: قوله تعالى: (الطلاق مرتان) معناه: طلقوا مرتين، لأنه لو كان خبرا