سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٣١
ابن عثمان الخزاز، عن عائذ بن حبيب، عن أبان بن تغلب قال: سألت جعفر بن محمد عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: " بانت منه، ابن تحل له حتى تنكح زوجا غيره " فقلت له: أفتي الناس بهذا؟ قال: نعم ".
3980 - نا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري، نا عبد الله بن وهيب الغزي، نا محمد بن أبي السري، نا رواد بن عباد بن كثير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة ".
3981 - نا عبد الباقي بن قانع، نا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي، نا أبو حازم إسماعيل بن يزيد البصري، نا هاشم بن يوسف، نا معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة ".
3982 - ونا ابن المغيرة، نا الرمادي، نا عبد الرزاق، انا معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة ان امرأة ثابت، مثله ولم يذكر ابن عباس.
3983 - نا محمد بن مخلد والعباس بن العباس بن المغيرة، قالا: نا أحمد بن منصور بن سيار، عن عبد الرزاق، انا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاثة: واحدة " فقال عمر:
" إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم "، فأمشاه، عليهم.
3984 - نا أبو بكر النيسابوري، نا أبو حميد المصيصي قال: سمعت حجاج بن محمد يقول: قال ابن جريج: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: " أتعلم إنما كانت الثلاثة تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر "؟ فقال ابن عباس: " نعم ".
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست