وأيضا: فإنها معارضة بالخبر الذي قدمناه، وبأخبار عن أئمتنا - عليهم السلام - عن النبي عليه السلام (1).
ثم لو سلمناها على ما بها، كان لنا أن نحملها على أنه أراد بالمراجعة التمسك بالزوجية، لأن الطلاق غير واقع. يدل على ذلك أنه أمره بذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وآله الوجوب.
ولو كان المراد ما قالوه: من أنه قد وقع الطلاق وإنما أراد المراجعة لها، لما كان النبي صلى الله عليه وآله أمره بذلك، لأنه غير واجب. فإن حملوا المراجعة على الاستحباب أو الإباحة، كان ذلك تركا للظاهر. وليس لهم أن يقولوا الظاهر من المراجعة إعادة المرأة إلى الزوجية بعد وقوع الطلاق، لا التمسك بالزوجية.
قيل: لا نسلم ذلك، لأن ما يجب العمل به قد يقال فيه المراجعة، ألا ترى أنه قد يقال فيمن ترك القسم بين الزوجات، والنفقة عليهن: راجع أزواجك، وأنفق عليهن، وإن كان العقد باقيا، ولو كان الظاهر ما قالوه لتركنا ذلك للأدلة التي تقدمت، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وأمره بالمراجعة الذي يقتضي الوجوب.
وليس ترك أمر النبي صلى الله عليه وآله، وحمله على الإباحة والاستحباب ليسلم ظاهر المراجعة، بأولى من حمل المراجعة على التمسك بالعقد ليسلم ظاهر الأمر بالوجوب، وإذا تساويا سقط الاحتجاج بالأخبار.
فأما قول النبي صلى الله عليه وآله حين سأله (لو طلقتها ثلاثا) قال: (بانت امرأتك وعصيت ربك) (2) ليس في ظاهره أنه قال: لو طلقتها ثلاثا وهي حائض، بل لا يمتنع أنه أراد لو طلقها ثلاثا للسنة بانت منه، وعصى ربه إذا كان الطلاق مكروها، بأن تكون الحال حال سلامة، وارتكاب المكروه يقال: