قلت فتعتد بها؟ فقال: فمه، أرأيت إن عجز واستحق (1).
قالوا وفيه دليلان:
أحدهما: قوله: (مره فليراجعها) ثبت أن الطلاق كان واقعا.
والثاني: قوله لابن عمر: فتعتد بذلك؟ فأنكر عليه، فقال: فمه، أي: أسكت. أرأيت إن عجز ابن عمر عن العلم بأنه واقع واستحمق. أما كان الطلاق واقعا.
وروى الحسن، عن ابن عمر، قال: طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي حائض. فأردت أن أتبعها بالطلقتين الأخريين، فسألت النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك. فأمرني أن أراجعها. فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ فقال:
(بانت امرأتك وعصيت ربك) (2).
قالوا وفيه دليلان:
أحدهما: أنه أمره بالمراجعة وقد طلق واحدة.
والثاني: قول النبي صلى الله عليه وآله: (بانت امرأتك، وعصيت ربك) (3)، فلولا أنه كان يقع، وإلا لم تبن به أصلا.
والجواب: أن هذه الأخبار كلها أخبار آحاد، ونحن لا نعمل بها. ثم مع ذلك هي مخالفة الكتاب والسنة على ما بيناه، وما خالف الكتاب لا يجب العمل به.