الغضب (1).
وقال مالك: الكنايات الظاهرة صريح في الثلاث. فإن ذكر أنه نوى دونها قبل منه في غير المدخول بها، ولم يقبل في المدخول بها، وأما الخفية فقوله:
اعتدي، واستبرئي رحمك فهو صريح في واحدة رجعية، فإن نوى أكثر من ذلك وقع ما نوى (2).
وأما أبو حنيفة فإنه قال: لا تخلو الكنايات من أحد أمرين: إما أن يكون معها قرينة، أو لا قرينة معها، فإن لم يكن معها قرينة لم يقع بها طلاق بحال، وإن كان معها قرينه فالقرينة على أربعة أضرب: عوض، أو نية، أو ذكر طلاق، أو غضب، فإن كانت القرينة عوضا كان ذلك صريحا في الطلاق، وإن كانت النية وقع بها كلها، وإن كانت القرينة ذكر الطلاق، أو غضب دون نية لم يقع الطلاق بشئ منها إلا في ثماني كنايات: خلية، وبرية، وبتة، وبائن، وحرام، واعتدي، واختاري، وأمرك بيدك، فإن الطلاق بشاهد الحال يقع بكل واحدة من هذه.
فإن قال: لم أرد طلاقا، فهل يقبل منه أم لا؟ نظرت، فإن كانت القرينة ذكر طلاق قبل منه فيما بينه وبين الله، ولم يقبل منه في الحكم. وإن كانت القرينة حال الغضب قبل منه فيما بينه وبين الله - تعالى -، ولم يقبل منه في الحكم في ثلاث كنايات: اعتدي، واختاري، وأمرك بيدك. وأما الخمس البواقي فيقبل منه فيما بينه وبين الله، وفي الحكم معا. هذا لا يختلفون فيه بوجه. وهو